Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65820 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما يُحتسب من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يقررها النص.
- استدعاء المؤمن للجلسة لا يُعد بذاته تاريخا بديلا لبدء احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر للإعلام باستثناء الضمان متى كان المعيار الذي اعتمده النص هو تسلم محضر البحث.
- لا ينهض الدفع بعدم التأمين على أساس غياب بوليسة التأمين متى ثبت وجود عقد التأمين ولم يدل المؤمن بما يفيد إيقاف مفعوله وفق الإجراءات والآجال المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.