Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51199 بتاريخ 07/06/2018 : حجية المحاضر القانونية تظل قائمة ما لم يقع الطعن فيها وفق الصيغ المقررة
Principe juridique
- يكون التعليل مستساغا متى تعرضت محكمة الموضوع لعناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتائج لها أصل ثابت بالملف، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير تلك العناصر.
- القضاء الجزائي قضاء وجدان، فإذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على قناعتها المستخلصة من أوراق الدعوى دون خرق للقانون تعذر على محكمة التعقيب التعرض لتقديرها للأدلة.
- تعد التصريحات المضمنة بمحاضر مأمور الضابطة العدلية والمحررة طبق أحكام القانون حجة يمكن للمحكمة التعويل عليها، ولا يعتد بالتصريحات الكتابية التي لم تتلق من قبل من له الصفة.
- تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في إعمال أحكام الفصل 53 م. ج من عدمه، ولا تكون ملزمة بمنح ظروف التخفيف إلا في حدود ما تراه مناسبا.
Textes appliqués
- طبقا لاحكام الفصل 218 autres décisions
- و 219 autres décisions
- و 220 autres décisions
- و 226 مکرر autres décisions
- و 245 autres décisions
- و 247 من م. ج autres décisions
- طبقا لاحكام الفصل 168 م.ا.ج autres décisions
- وفقا لاحكام الفصل 150 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 53 م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.