Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53696 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون اجتهاد محكمة الموضوع

J P 53696/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات ثابتة وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر التقدير إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه مستوفيا لمقوماته القانونية وخاليا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، تعين رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.