Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58648 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 58648/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب للمعقب ضده بواسطة أحد عدول التنفيذ مخالفة للإجراء الجوهري الذي اشترطه القانون لممارسة الطعن، بما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. إن احترام إجراءات الطعن بالتعقيب يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت منها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا استوفت مستنداته الشكلية داخل الأجل القانوني المضبوط، إذ إن فوات هذا الأجل دون إتمام الإجراء المحدد قانونا يؤدي إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.