Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64726 بتاريخ 07/06/2018 : قيام جريمة البناء بدون رخصة بمجرد الشروع في الأشغال دون ترخيص إداري مسبق

J P 64726/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يقوم الحكم الاستعجالي القاضي بإيقاف الأشغال مقام الترخيص الإداري المسبق، لأن مشروعية البناء لا تستقيم إلا بالحصول على رخصة إدارية قبل الشروع في الأشغال.
  2. تتحقق جريمة البناء بدون رخصة بمجرد الشروع في إقامة البناء دون ترخيص إداري مسبق، ولا يؤثر في قيامها اتخاذ إجراءات لاحقة لاستخراج الرخصة أو وجود نزاع مدني مواز.
  3. لا يقتصر اختصاص أعوان الضابطة العدلية على معاينة مخالفات مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بل يشمل البحث فيها وإحالة المحاضر على وكيل الجمهورية المختص ترابيا ليتولى إثارة الدعوى العمومية.

Textes appliqués

  • الفصلين 68 و 84 من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 84 من م ت ت ت-الفصل 88 من م ت ت ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.