Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64726 بتاريخ 07/06/2018 : قيام جريمة البناء بدون رخصة بمجرد الشروع في الأشغال دون ترخيص إداري مسبق
Principe juridique
- لا يقوم الحكم الاستعجالي القاضي بإيقاف الأشغال مقام الترخيص الإداري المسبق، لأن مشروعية البناء لا تستقيم إلا بالحصول على رخصة إدارية قبل الشروع في الأشغال.
- تتحقق جريمة البناء بدون رخصة بمجرد الشروع في إقامة البناء دون ترخيص إداري مسبق، ولا يؤثر في قيامها اتخاذ إجراءات لاحقة لاستخراج الرخصة أو وجود نزاع مدني مواز.
- لا يقتصر اختصاص أعوان الضابطة العدلية على معاينة مخالفات مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بل يشمل البحث فيها وإحالة المحاضر على وكيل الجمهورية المختص ترابيا ليتولى إثارة الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصلين 68 و 84 من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 84 من م ت ت ت-الفصل 88 من م ت ت ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.