Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61660 بتاريخ 12/06/2018 : حجية إشهاد كاتب المحكمة بمطابقة النسخة للأصل تمنع الطعن في إمضاءات الحكم على أساس النسخة الإدارية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى قام على عناصر ثابتة بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- إشهاد كاتب المحكمة بمطابقة النسخة للأصل يسبغ على النسخة حجية قانونية تجعلها في حكم الأصل، فلا يُقبل الطعن في شكل الحكم استنادا إلى ما يظهر بالنسخة الإدارية ما لم يثبت ما يخالف إشهاد المطابقة.
- جريمة الخيانة على بياض تفترض تسليم رقعة ممضاة على بياض على سبيل الائتمان، وأن يقع تضمينها التزاما دون سند وبخلاف إرادة صاحب الإمضاء، فإذا ثبت أن التدوين تم بإذن صاحب الإمضاء أو أنه يعكس دينا حقيقيا انتفى الركن المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 165 و 166 من م إ ج-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 300 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 471 من م إ ع-الفصل 4 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل-الفصل 5 من ذات القانون-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.