Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61551 بتاريخ 12/06/2018 : حجية إشهاد كاتب المحكمة بمطابقة النسخة الإدارية للأصل تمنع التمسك ببطلان الحكم لغياب إمضاءات الهيئة
Principe juridique
- النسخة الإدارية للحكم التي يشهد كاتب المحكمة بمطابقتها للأصل تكتسب حجية قانونية تجعلها بمنزلة الأصل متى كان الأصل مودعا بدفاتر المحكمة ومتضمنا لإمضاءات الهيئة الحاكمة.
- اختصاص الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للوثائق القضائية ينعقد للقضاة وكتبة المحاكم، ويشترط لصحته أن تذيل النسخة المطابقة بإمضاء الموظف الذي قام بالمطابقة.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستبعادها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد علّل وجه اعتماده أو استبعاده ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 222 و 218 و 245 و 247 و 226 ومكرر من المجلة الجزائية-القانون المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 471 من م إ ع-الفصل 4 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل-الفصل 5 من ذات القانون-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.