Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66819 بتاريخ 11/06/2018 : بطلان حرمان المتهم من حقه في الاستئناف لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية
Principe juridique
- حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
- كل حكم يقضي برفض استئناف المتهم لسبب يمس حقه الأصيل في الطعن يعد مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية، بما يوجب ترتيب البطلان عليه عملا بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالنظام العام.
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى في حق المتهم وتخلت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الطعن في هذا القضاء المدني لا يستقيم متى لم يوجه إلى الحكم الذي ترتب عنه التخلي ولم يقع الطعن فيه ممن له صفة قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.