Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50722 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 50722/20187 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد لتقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام، متى رتب النص صراحة جزاء السقوط على الإخلال بها.
  2. يشترط لقبول الطعن شكلا استكمال الوثائق التي حددها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج ضمن الأجل القانوني، ويغني ثبوت عدم تقديم مستندات الطعن عن الخوض في موضوعه.
  3. متى ثبت انقضاء الأجل القانوني دون استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج فإن المحكمة تقضي برفض التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.