Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26985 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب وما يفيد تبليغها بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
- يستلزم قبول الطعن بالتعقيب، في غير حالة النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل الذي حدده الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، وإلا كان الجزاء السقوط.
- جزاء الإخلال بإجراءات الطعن المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن بقوة القانون، ويتعيّن على المحكمة التصريح به متى ثبت عدم احترام المتطلبات الشكلية التي أوجبها النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.