Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68028 بتاريخ 11/06/2018 : مباشرة المتضرر دعواه ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير
Principe juridique
- يسقط طعن المحكوم عليه شكلا إذا لم يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، عملا بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يثبت حق المتضرر في توجيه دعواه القضائية مباشرة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير عند تعدد المؤمنين، تطبيقا للفصلين 149 و151 من مجلة التأمين.
- لا يرد طلب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لمجرد التشكيك في ممارسة المتضرر لنشاط مهني متى تمسك بكونه يشتغل، إذ يتحمل من يدعي خلاف ذلك عبء نفيه وفقا للفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 123 من مجلة التامين-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لفائدة الغير-الفصل 420 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 548 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.