Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61042 بتاريخ 12/06/2018 : المكافحات المنصوص عليها بالفصل 143 من م إ ج إجراء استقرائي لا يترتب على تركه البطلان
Principe juridique
- إن عبارة "عند الاقتضاء" الواردة بالفصل 143 من م إ ج تفيد أن إجراء المكافحات أثناء الجلسة يدخل ضمن السلطة التقديرية لرئيسها باعتباره وسيلة استقرائية لكشف الحقيقة لا إجراء قانونيا جوهريا يترتب عن تركه البطلان.
- تتحدد الصيغ الإجرائية الواجبة عند سماع الشهود بمقتضيات الفصول 144 و 145 و 146 من م إ ج مع الإحالة على الفصول من 64 إلى 66 من م إ ج، ويكفي لاحترامها عرض الشهود على القدح القانوني وتحليفهم اليمين وتحذيرهم من مغبة الشهادة زور دون اشتراط القيام بالمكافحات.
- لا يكون الطعن بخرق القانون وجيها إذا كان مبناه مجرد عدم إجراء مكافحات أو عدم مواجهة الشهود بالقائم بالحق الشخصي متى ثبت احترام إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.