Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63127 بتاريخ 07/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق البيانات الإلزامية بين الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكّام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الإجرائية الواجبة قانونا، ويترتب عن إغفالها أو اضطرابها المساس بشرعية الحكم.
- عدم تطابق البيانات الإلزامية المضمّنة بالحكم مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب الحكم بالبطلان.
- متى ثبت البطلان المتعلق بالنظام العام، يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ،ج-الفصل 199م ،ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.