Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63127 بتاريخ 07/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق البيانات الإلزامية بين الحكم ومحضر الجلسة

J P 63127/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكّام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الإجرائية الواجبة قانونا، ويترتب عن إغفالها أو اضطرابها المساس بشرعية الحكم.
  2. عدم تطابق البيانات الإلزامية المضمّنة بالحكم مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب الحكم بالبطلان.
  3. متى ثبت البطلان المتعلق بالنظام العام، يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ،ج-الفصل 199م ،ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.