Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39889 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 39889/20187 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج وفي مقدمتها تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم المستندات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج بواسطة محام بالنسبة للطاعن، ويؤدي عدم إنابة محام إلى اعتبار الإجراءات الجوهرية للطعن غير مستوفاة.
  3. جزاء الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن بقوة القانون، بما يوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.