Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61635/2017 بتاريخ 13/06/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب ينحصر في الحقوق المدنية

J P 61635/201813 juin 2018

Principe juridique

  1. حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يظل مقيدا بمباشرة الطعن فيما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة قيام الجريمة أو تقدير ثبوتها في نطاق الدعوى العمومية.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مجرد المجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والنتيجة المستخلصة منها لا ينهض سببا قانونيا للنقض متى كان موجها إلى سلطة محكمة الموضوع في الاستخلاص.
  3. التمسك بقصور التعليل دون بيان أوجه القصور المدعى بها بصفة واضحة ومحددة يجعل سبب الطعن غامضا ومجردا ولا يندرج ضمن الحالات التي تجيز الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.