Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61992 بتاريخ 12/06/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إدانة المتهم دون بيان وجه ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني من عناصر الإثبات.
- إذا تقابل التعرف على المتهم مع إنكاره مدعوما بحجج كتابية، فإن إقرار الإدانة يقتضي بيان عناصر الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، وإلا اتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي محتوى الشهادة الطبية المتعلق بنسبة السقوط البدني لإثبات ركن الإسناد الجزائي ما لم تدعمها عناصر أخرى تربط الضرر بالفاعل على وجه ينهض به الدليل.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.