Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61992 بتاريخ 12/06/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إدانة المتهم دون بيان وجه ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة

J P 61992/201812 juin 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني من عناصر الإثبات.
  2. إذا تقابل التعرف على المتهم مع إنكاره مدعوما بحجج كتابية، فإن إقرار الإدانة يقتضي بيان عناصر الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، وإلا اتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يكفي محتوى الشهادة الطبية المتعلق بنسبة السقوط البدني لإثبات ركن الإسناد الجزائي ما لم تدعمها عناصر أخرى تربط الضرر بالفاعل على وجه ينهض به الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.