Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61328 بتاريخ 12/06/2018 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة بحث كتب التراجع المؤثر في تكييف الفعل
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند استخلاصها للنتائج في نطاق سلطتها التقديرية أن تُبيّن وجهتها بتعليل سليم مؤسس على وقائع ملف القضية وإلا عُدّ حكمها قاصر التعليل موجبا للنقض.
- إغفال المحكمة النظر في كتب التراجع الصادر عن زاعمة المضرة رغم أهميتها على وجه الفصل يجعل الحكم هاضما لحقوق الدفاع ومخلاّ بواجب التعليل.
- عدم معالجة المحكمة لدفع يتمسك بأن الفعل يشكل جريمة المفاحشة لا المواقعة مع ما بين الجريمتين من تباين في الأركان يُعدّ خطأ في تطبيق القانون يبرّر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 227 مكرر من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.