Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64463 بتاريخ 14/6/2018 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام وجود عقد التأمين
Principe juridique
- تفسير عبارة «غير مؤمن» الواردة بالنص القانوني على إطلاقها يقتضي شمولها لكل صور غياب التأمين دون تقييدها بحالات انعدام التأمين الناشئة عن خلل يصيب عقد التأمين.
- لا يجوز قراءة حكم قانوني ينظم تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمعزل عن الأحكام المكملة له المتعلقة بإجراءات وآجال تقديم مطلب التعويض عندما يكون المسؤول مجهولا أو غير مؤمن.
- إذا تمسك الطاعن بحصر حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صور واردة بنص قانوني على سبيل الحصر، فإن وجود نص آخر يستعمل وصف «غير مؤمن» بعبارة مطلقة يجعل هذا التمسك غير وجيه متى كان النزاع داخلا في مدلول الإطلاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.