Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61472/2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة مستندات الطعن خارج الأجل القانوني

J P 61472/201813 juin 2018

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية كما ضبطه النص الإجرائي.
  3. سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي مسألة متعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.