Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54251 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد قاعدة التوارد يقتصر على ثبوت تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد
Principe juridique
- تطبيق قاعدة التوارد يقتضي ثبوت أن الفعل الواحد كوّن عدة جرائم بما يجعل العقاب المحكوم به هو المقرر للجريمة الأشد وحدها.
- متى اعتمدت المحكمة قاعدة التوارد تطبيقا لأحكامها القانونية انتفى موجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية كشرط لتمتيع المتهم بظروف التخفيف.
- لا يترتب نقض الحكم من جهة النظام العام إلا عند قيام خطإ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
- الفصول 127 و 116 و 316 و 320 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصلين 53 و 54 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.