Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54251 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد قاعدة التوارد يقتصر على ثبوت تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد

J P 54251/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. تطبيق قاعدة التوارد يقتضي ثبوت أن الفعل الواحد كوّن عدة جرائم بما يجعل العقاب المحكوم به هو المقرر للجريمة الأشد وحدها.
  2. متى اعتمدت المحكمة قاعدة التوارد تطبيقا لأحكامها القانونية انتفى موجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية كشرط لتمتيع المتهم بظروف التخفيف.
  3. لا يترتب نقض الحكم من جهة النظام العام إلا عند قيام خطإ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصول 127 و 116 و 316 و 320 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصلين 53 و 54 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.