Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60731/2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 60731/201813 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن وفق المتطلبات الشكلية المقررة قانونا داخل الأجل المحدد لذلك.
  2. ينطلق احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يوجب السقوط، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.