Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59358 بتاريخ 14/6/2018 : انتفاء القصد الاحتيالي يمنع قيام جريمة التحيل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر ركن مادي قوامه استعمال طرق احتيالية أفضت إلى تسليم الشيء موضوع التحيل مع توافر ركن معنوي يتمثل في نية التحيل، فإذا انتفى القصد الاحتيالي امتنع التجريم.
- مجرد الإخلال بالتزامات مدنية أو احتمال بطلان الاتفاق أو فسخه مع غرم الضرر لا يكفي لإضفاء الوصف الجزائي بالتحيل على العلاقة التعاقدية ما لم تقترن الوقائع بطرق احتيالية وبقصد الاستيلاء على مال الغير.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.