Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64546 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث

J P 64546/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، باعتبار هذا الأجل شرطا لازما للمحافظة على الحق في معارضة الضحايا بالاستثناء.
  2. يُحتسب أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين من التاريخ الثابت بالملف الذي يفيد تهيؤ محضر البحث على ذمة المؤمن على وجه يمكنه من ممارسة إجراء الإعلام داخل الأجل.
  3. يستوجب تسبيب الأحكام أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف، بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بردّ غير معلّل على الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.