Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61386 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لعدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني

J P 61386/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضى الأجل القانوني المقرر بحسب وصف الجريمة ابتداء من يوم وقوعها دون أن ينجز داخل ذلك الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع.
  2. لا يوقف مرور الزمن إلا عمل التحقيق أو التتبع المنجز داخل الأجل القانوني، أما غياب المانع المادي أو القانوني فلا يصلح بذاته لتعطيل انقضاء الدعوى العمومية.
  3. يكون الحكم قد أساء تطبيق القانون إذا قضى بثبوت الإدانة رغم تحقق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، ويترتب عن ذلك نقضه.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.