Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61276 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 61276/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يترتب على الإخلال به المساس بحق الدفاع بما يمنع ممارسة الطعن وفق ضماناته الأساسية.
  2. يرتب المشرع سقوط الحق في الطعن بالتعقيب كجزاء عن عدم احترام الإجراء القانوني المتعلق بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن متى لم يثبت حصول الإعلام ضمن ملف القضية.
  3. يمتد وجوب إعلام المعقب ضده إلى صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام باعتباره إجراءً أساسيا لا يُستثنى منه أي طالب تعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.