Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66420 بتاريخ 14/6/2018 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت استدعاء محامي المستأنف

J P 66420/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. استدعاء محامي المستأنف عند تعيين القضية إجراء أساسي يفرضه القانون، ويقتضي قبل القضاء برفض الاستئناف شكلا التثبت من إنجازه ثبوتا من أوراق الملف.
  3. خرق الإجراءات الأساسية المقررة قانونا يترتب عنه بطلان الحكم عملا بالنص المنطبق، ويستوجب النقض مع الإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.