Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62654 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تستقيم سلامة التعليل عندما تُبيّن محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية التي بنت عليها قناعتها وتستخلص منها النتيجة القانونية استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف، فلا تكون معرضة للنقض بدعوى ضعف التعليل.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها الوجدانية.
- يُعدّ القضاء الجزائي قضاء وجدان، فلا تتدخل محكمة التعقيب في تكوين القناعة متى كان الحكم قد طبق القانون دون خطأ ولم ينطو على تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.