Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44570 بتاريخ 14/06/2018 : امتناع محكمة الموضوع عن سماع بينة مؤثرة يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض

J P 44570/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية شريطة أن تبنى قضاءها على تعليل مستساغ شامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. يمثل امتناع محكمة الموضوع عن سماع بينة يتمسك بها الخصم وتكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية هضما لحقوق الدفاع بما يجعل الحكم عرضة للنقض.
  3. لا يستقيم رد طلب سماع البينة إذا كانت وسيلة إثبات محتملة التأثير في تكوين قناعة المحكمة دون بيان سبب قانوني أو واقعي يبرر طرحها أو عدم إجراء ما يلزم للتحقق من مضمونها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.