Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64319 بتاريخ 14/06/2018 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يبقى معلقا إلى ثبوت تسلم المؤمن لمحضر البحث بتاريخ ثابت
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يشترط للاحتجاج بسقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان لعدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما ثبوت واقعة تسلم المؤمن لمحضر البحث بصفة قانونية وبـتاريخ ثابت.
- الإعلام الموجه من المؤمن إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعد متضمنا لطلب التدخل متى أحال صراحة على مقتضيات النص المنظم لواجب الإعلام وورد بعبارة تفيد توجيهه لكل غاية قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.