Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60786 بتاريخ 14/06/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكون محكمة الموضوع قد عللت قضاءها تعليلا مستساغا متى تناولت العناصر المادية والقانونية المعروضة عليها واستخلصت منها نتيجتها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، بما يخرج قرارها عن مطعن ضعف التعليل.
- لا ينهض التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بينها متى كان جوابها على المطاعن سليما ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
- القضاء الجزائي قضاء وجدان، فإذا استقر وجدان محكمة الموضوع على قيام الشك في الوقائع فإن الشك ينتفع به المتهم، ولا يكون ما انتهت إليه من طرح الإدانة مشوبا بتحريف الوقائع متى استندت إلى مؤيدات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.