الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية : 64227 تاريخ القرار: 2018/6/14 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2017/5/11 في حق شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : (1) المكلف العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64227 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلامها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.
- يؤدي عدم احترام الآجال والإجراءات الجوهرية المضبوطة للطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.