الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع62043دد تاريخ القرار 14 جوان 2018 قرار تعقيبي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ كل من ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** بتاريخ 2017/04/26 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62043 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- ثبوت الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وبيّنت قصور الدليل على ثبوت الإدانة تعليلا سائغا، تعين رد الطعن لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.