Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64292 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- توقيع القضاة على نسخة الحكم شرط شكلي جوهري يهدف إلى التثبت من صدور الحكم ممن نسبت إليهم المداولة ويترتب على غيابه البطلان ما لم يقع التنصيص على تعذر الإمضاء وفق الضوابط القانونية.
- وجوب تضمين نسخة الحكم تاريخه وأسماء الهيئة الحاكمة يعد من البيانات الإلزامية التي تتعلق بالنظام العام، ويترتب على خلو النسخة منها بطلان الحكم لقيام إخلال بقاعدة إجرائية أساسية.
- إذا ثبت خرق القواعد الشكلية الجوهرية المتعلقة ببيانات الحكم الإلزامية فإن ذلك يوجب نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لقيام سبب مستقل للبطلان.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 291 و 292 م. ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.