Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58751 بتاريخ 18/06/2018 : الشك في ركن الاسناد يمنع الادانة الجزائية
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى انحصر في جدل موضوعي لا يتصل بحسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من المقومات الأساسية لصحة الحكم وسلامته متى بنيت النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى ذلك آليا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على اليقين الثابت بالحجة القاطعة لا على مجرد القرائن البسيطة، فإذا فتح تقدير الدليل باب الشك في ركن الاسناد تعين تمتيع المتهم بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 218-الفصول 218 و 245 و 247-الفصول 219 و 245 و 247-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.