Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64068 بتاريخ 18/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقبل التصحيح استنادا إلى الفصل 218 م إ ج

J P 64068/201818 juin 2018

Principe juridique

  1. يميز الفصل 218 م إ ج بين البطلان اللاحق بإجراءات الحكم الذي يجوز لمحكمة الاستئناف تلافيه بتحديد مرمى الخلل وتجاوزه ثم الحكم في الأصل، وبين البطلان المتعلق بإجراءات التتبع الذي لا يقبل التصحيح اللاحق.
  2. يعد بطلان إجراءات التتبع، بوصفها أعمالا ولائية سابقة للمحاكمة في الأصل، من النظام العام الإجرائي لما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم وبضمان الحقوق الأساسية عند مباشرة أعمال التتبع.
  3. لا تعقب محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير صحة إجراءات التتبع إلا من زاوية مراقبة حسن تطبيق القانون طبق أحكام الفصل 258 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 102م ح-الفصلين 75 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 218 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.