Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60178 بتاريخ 18/06/2018 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الحالات التي يقررها القانون، ويندرج ضمنها التعويض في صورة عدم التأمين مطلقا متى ورد بذلك نص صريح.
- لا يقبل تأويل أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على نحو يقيدها خلافا لمدلول النص القانوني الصريح الذي يقرر التزامه بالتعويض.
- يعد التمسك باستبعاد التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين مطلقا مخالفا لمقتضيات الفصل 173 من م.ت متى كان النص قد حسم نطاق هذا الالتزام صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.