Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62333 بتاريخ 18/06/2018 : ارتكاب الاعتداء المدبر على الجولان ليلا يمنع قانونا إعمال ظروف التخفيف
Principe juridique
- إذا ثبت أن الاعتداء المدبر على الجولان ارتكب ليلا فإن الفقرة الاخيرة من الفصل الاول من أمر 02 أفريل 1953 تقصي تماما إعمال ظروف التخفيف وتوجب الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا للجريمة.
- يعد خرقا للقانون الحكم الذي ينزل بالعقاب في جريمة الاعتداء المدبر على الجولان المرتكبة ليلا خلافا للنص الآمر الذي يمنع التخفيف، بما يجعل التعليل غير قائم على تطبيق صحيح للقانون ويوجب النقض.
- تخضع لرقابة محكمة التعقيب سلامة تطبيق محكمة الأصل للنص الجزائي الواجب التطبيق على الوقائع متى كان النزاع منصبا على مدى جواز التخفيف في العقوبة في ضوء نص صريح مانع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.