Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62340 بتاريخ 18/06/2018 : لا يتجه نقض قرار عدم سماع الدعوى متى كان التعليل مستندا إلى وجود حوز سابق في ملك مشاع بما ينفي ركن القوة في افتكاك الحوز

J P 62340/201818 juin 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل لا يقبل إذا كان ينصب في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام التعليل قد ورد سليما ومكّن من مراقبة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  3. ينتفي ركن القوة في افتكاك الحوز متى ثبت وجود حوز سابق للمدعى عليه على محل النزاع في إطار ملك مشاع بما يبرر قانونا القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.