Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62016 بتاريخ 18/06/2018 : رفض التعقيب متى انصب المطعن على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها متى كان كاشفا عن الأساس المعتمد في ثبوت التهمة أو انتفائها ومبنياً على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وينتهي منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات أو استبعادها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة تطبيق القانون لا من حيث إعادة مناقشة الوقائع.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على اليقين، فإذا انتهت محكمة الأصل إلى قيام الشك في عناصر الإسناد وكان تعليلها سائغا ومستمدا من معطيات ثابتة فإن القضاء بعدم سماع الدعوى لا يعيبه ضعف التعليل ولا سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 264 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.