Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64461 بتاريخ 18/06/2018 : الاستدعاء للجلسة كوسيلة إعلام تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- لا يترتب سقوط الحق في طلب التعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا إذا ثبت عدم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالطلب داخل أجل الثلاث سنوات المقرر قانونا.
- متى لم يحدد النص القانوني صيغة حصرية للإعلام واكتفى باشتراط وسيلة تترك أثرا كتابيا فإن الاستدعاء للجلسة يعد إعلاما صحيحا بالطلب لكونه يحقق غاية تمكين الخصم من ممارسة حق الدفاع على أساس مبدأ المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصل 173م.ت-الفصل 172 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.