Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61273 بتاريخ 18/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد قائم الذات
Principe juridique
- تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وبدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوفر الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الإيهام بوجود مشروع لا أصل له بقصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق.
- إذا كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بكتب قائم الذات يرتب التزامات وحقوقا متقابلة، فإن النزاع الناشئ عنه يندرج في نطاق القانون المدني ولا ينهض بذاته أساسا للتجريم الجزائي ما لم يثبت قيام المناورات أو الإيهام المكونين للركن المادي للتحيل.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.