Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63377 بتاريخ 19/06/2018 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا جاءت أسبابه عامة غير محددة بما يعطل رقابة محكمة القانون

J P 63377/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا في حدود مآخذ قانونية محصورة تتمثل في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع ما لم يقترن ذلك بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يجب أن تكون أسباب التعقيب محددة وواضحة ومبينة لوجوه الطعن وللمستندات الواقعية والقانونية المدعى إهمالها، وإلا اعتبر الطعن موغلا في العمومية بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة الحكم المطعون فيه.
  3. مجرد الدفع بضعف التعليل على وجه عام لا يكفي لنقض الحكم ما دام الحكم قد استند إلى أسانيد لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو خللا يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.