Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61256 بتاريخ 19/06/2018 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت الركن المادي المتمثل في وسائل الاحتيال الموجبة لاقتناع المحكمة

J P 61256/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات فيجوز إثبات الجريمة بأية وسيلة ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، ولا يمنع ذلك من اعتماد القرائن القانونية والواقعية متى كانت متظافرة ومترابطة ومولدة لقناعة جازمة بعيدا عن الشك والافتراض والتخمين.
  3. لا يكفي اعتماد أقوال الشاكي المجردة لإثبات جريمة التحيل ما لم تقترن بما يثبت تحقق وسائل الاحتيال التي تكون الركن المادي للجريمة، وبانتفاء ما ينهض به هذا الركن تبقى الجريمة فاقدة لأركانها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.