Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53215.2017 بتاريخ 20/06/2018 : عدم الاحتجاج على الدائن بمقتضيات انتقال الدين إلا بعد إعلامه أو قبوله بكتب ثابت التاريخ

J P 53215/201820 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يتم الانتقال بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو بقبول المدين الانتقال بكتب ثابت التاريخ، فلا تُواجه الغير آثار الانتقال دون تحقق إحدى هاتين الوسيلتين.
  2. العقد لا يلزم إلا العاقدين ولا ينجر منه للغير ضرر ولا نفع إلا في الصور التي نص عليها القانون، لذلك لا يجوز التمسك تجاه الدائن الغير بمقتضيات عقد إحالة لا يكون طرفا فيه.
  3. متى ثبت تطابق مقدار الدين بين محضر العقلة أو الإذن الصادر بإجرائها، انتفى موجب الدفع ببطلان الإجراءات الشكلية المؤسس على دعوى الاختلاف في مقدار الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 205 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 330 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.