Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63262 بتاريخ 19/06/2018 : انتفاء الإسناد في جريمة العنف عند تعارض الأقوال وعدم كفاية الشهادة الطبية لإثبات الركن المادي

J P 63262/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تكفي الشهادة الطبية بمفردها لإثبات ركن الإسناد في جريمة الاعتداء بالعنف متى لم تتضمن ما يقطع بإرجاع الإصابات إلى فعل منسوب للمتهم.
  2. عند تعارض تصريحات المتضرر مع إنكار المتهم وبقاء عناصر الإثبات في حدود الاحتمال، يظل الجرم غير ثابت ويتعين ترتيب أثر الشك لفائدة المتهم.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع ولقناعتها في الإثبات متى كانت قد بنت حكمها على أسباب سائغة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.