Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60921 بتاريخ 21/06/2018 : تقدير وسائل الإثبات في جريمة التحيل من مشمولات محكمة الموضوع متى بُني الإدانة على قرائن قوية تفيد العلم بالمشروع الوهمي
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك أو التخمين، وتكتسب حجيتها متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه القضاء دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
- يُستفاد القصد الجرمي في جريمة التحيل من القرائن القوية المتساندة التي تدل على علم المتهم بطابع المشروع الوهمي واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على أموال الغير، ولا يشترط ثبوت تلقيه المال مباشرة متى ثبتت مساهمته الواعية في إنجاز الوسائل الاحتيالية.
- لا تُمارس محكمة التعقيب رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان التعليل مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى واستنباط سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ويُعد الجدل في ذلك من قبيل المناقشة الموضوعية غير المقبولة تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 291م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.