L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2009 · 05/10/2009

Cahier des charges relatif à l’exploitation de centrales de fret

نقح بالملحق التالي :  - ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022  الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها التقريب بين العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة. الفصل 2  لا يمكن تعاطي نشاط مركزيات نق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.