Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66445 بتاريخ 21/06/2018 : رفض التعقيب متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وفق معيار الفصل 168
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يعيب الحكم اختلاف الشهادات في بعض التفاصيل متى ظلت متظافرة في جوهرها على إثبات الواقعة الإجرامية وعضدتها قرائن كتابية أو فنية لها أصل ثابت بالملف، بما يجعل استنتاج المحكمة لقيام أركان الجريمة استنتاجا سائغا قانونا وواقعا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بين الشهادات والاختبارات الطبية متى كان ذلك التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.