Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69455 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن الرد على الدفوع الجوهرية

J P 69455/201822 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط في قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على الدائرة الجنائية أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني حتى تتحقق سلامة السند الذي بُني عليه قرار الإحالة.
  2. تخضع قرارات دائرة الإتهام من حيث وجوب التعليل لمقتضيات البيانات الوجوبية الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يُعدّ قصور التعليل متحققا متى اكتفت دائرة الإتهام بتعليل عام دون الردّ على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام أركان التهمة، بما يفضي إلى هضم حق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.