Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69767 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده بصفة قانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بتبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بصفة قانونية وفقا للكيفيات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا ينتج تبليغ مستندات التعقيب آثاره القانونية إذا تم في غير العنوان المعتمد للمعقب ضده كما هو ثابت بالحكم المطعون فيه، بما يجعل شرط التبليغ غير متحقق قانونا.
- عند ثبوت الإخلال بواجب تبليغ مستندات الطعن على الوجه القانوني، يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.